للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وروى أبو داود بإسناده (١) عن عقبة بن عامر - رضي الله عنه - قال: قلت: يا رسول الله! أفي سورة الحج سجدتان؟ فقال: "نعم، ومن لم يسجدْهما، فلا يقرأهما" (٢).

فإن قيل: ظاهر الخبر يقتضي الوجوب، وقد اتفقنا على نفي وجوبها، والخبر إذا اقتضى وجوب شيء، وقامت الدلالة على نفي الوجوب، سقط التعلق بظاهره، ولم يجز الاحتجاج به في الندب.

قيل له: هذا لا يصح لوجهين:

أحدهما: أنه لا يدل على وجوبه؛ لأن معناه: من تركهما معتقدًا أنه ليس بقربة، فليترك قراءتهما معتقدًا أنه ليس بقربة، وهذا مثل قوله - عليه السلام -: "من لم يُضَحِّ، فلا يَقْرَبَنَّ مصلَّانا" (٣).


= مسائل عبد الله رقم (٤٨٩)، وقال أحمد شاكر: (بل هو حديث صحيح). ينظر: تحقيقه لسنن الترمذي (٢/ ٣٦٣).
(١) ينظر: الحاشية رقم (٧) صفحة ٢٨٦.
(٢) أخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: تفريع أبواب السجود رقم (١٤٠٢)، والترمذي في كتاب: الجمعة، باب: في السجدة في الحج، رقم (٥٧٨)، وقال: (هذا حديث ليس إسناده بذلك القوي)، والبيهقي في كتاب: الصلاة، باب: سجدتي الحج، رقم (٣٧٢٨)، وأقرّ الاحتجاج به الإمام أحمد كما في رواية الأثرم. ينظر: التمهيد (١٩/ ١٣١)، بل واحتج به كما في مسائل عبد الله رقم (٤٨٩)، وقال أحمد شاكر: (بل هو حديث صحيح). ينظر: تحقيقه لسنن الترمذي (٢/ ٣٦٣).
(٣) أخرجه أحمد في المسند رقم (٨٢٧٣)، وابن ماجه في كتاب: الأضاحي، =

<<  <  ج: ص:  >  >>