للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن قيل: إذا كان بين يديه جزء من البيت، أو من السطح، فقد صلى إليه.

قيل له: فيجب إذا صلى على الراحلة وعلى البساط يقال (١): قد صلى إلى الراحلة وإلى البساط؛ لأن بين يديه جزء [اً] منه، وأحد من أهل اللغة لا يقول هذا.

والدليل الثاني من الآية الكريمة: أنه بالصلاة إلى البيت (٢)، وإذا صلى فيه أو عليه، فقد صلى إلى بعضه وجزء منه، وهذا خلاف ما اقتضاه الأمر.

فإن قيل: الشطر لا يقتضي الجملة، وإنما يقتضي البعض، ولهذا يقال: شطرت الشيء؛ أي: جعلته نصفين (٣)، ويقولون في مثلٍ لهم: احلب حلبًا لك شطره؛ أي: نصفه (٤).

قيل له: يجوز أن يستعمل الشطر في البعض في غير هذا الموضع، فأما في هذا الموضع، فلا؛ لما روي عن علي (٥)، ..............


(١) كذا في الأصل، ولعله الأصوب: أن يقال.
(٢) كذا في الأصل، والمراد: أنه أُمِر بالصلاة إلى البيت.
(٣) ينظر: لسان العرب (شطر).
(٤) ينظر: مجمع الأمثال (١/ ٣٤٧).
(٥) أخرجه الطبري في تفسيره (٢/ ٦٦٤)، والحاكم في المستدرك في كتاب: التفسير، من سورة البقرة رقم (٣٠٦٤)، وقال: (صحيح الإسناد)، ووافقه الذهبي في التلخيص.

<<  <  ج: ص:  >  >>