للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يترك، فما لا يصح منا تركُه، لا يصح أن يؤمر بفعله، ومعلوم أن من هو في البيت أو فوقه لو أراد أن لا يولي وجهه شطره، لم يمكنه، فعلم أنه مأمور بأن يحصل على صفة يصح منه الفعل والترك، وهو الخروج عنه. ومن جهة السنة: ما روى أبو بكر الأثرم بإسناده، وذكره أبو بكر في كتابه عن نافع، عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يصلَّى في ظهر بيت الله" (١).

وروى شيخنا (٢) في كتابه بإسناده عن نافع عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الصلاة في سبعة مواطن: المقبرة، والمجزرة، والمزبلة، والحمام، ومَحَجَّة الطريق، وظهر بيت الله الحرام، ومَعاطِن الإبل" (٣)، والنهي يدل على فساد المنهي عنه.


(١) أخرجه الترمذي في كتاب: الصلاة: باب: ما جاء في كراهية ما يصلى إليه، رقم (٣٤٦)، وقال: (إسناده ليس بذلك القوي)، وابن ماجه في كتاب: المساجد: باب: المواضع التي تكره فيها الصلاة، رقم (٧٤٦)، قال ابن حجر: (في سند الترمذي: زيد بن جبيرة، وهو ضعيف جدًا، وفي سند ابن ماجه: عبد الله بن صالح، وعبد الله بن عمر العمري المذكور في سنده ضعيف أيضًا)، ينظر: التلخيص الحبير (٢/ ٦٠٣).
(٢) المراد به: ابن حامد - رحمه الله -.
(٣) ينظر: حاشية رقم (١)، قال ابن تيمية بعد أن ذكر تضعيف بعض أهل العلم لهذا الحديث: (وهذا الكلام لا يوجب رد الحديث لوجهين … )، ثم ذكرهما، وأطال في ذلك. ينظر: شرح العمدة (٢/ ٤٣٢). =

<<  <  ج: ص:  >  >>