للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المقبرة والحمام" (١)، وهذا يمنع أن يكون المقبرة والحمام مسجدًا وطهورًا، وإذا لم تكن مسجدًا، لم تصح صلاته.

وروى أحمد - رحمه الله - (٢)، وذكره حنبل قال: نا غندر (٣) عن هشام (٤)، عن محمد (٥) حديثه عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنه قال: "إذا لم تجدوا إلا مرابضَ الغنم ومعاطنَ الإبل، فصلوا في مرابض الغنم، ولا تصلوا في أعطان الإبل" (٦)، وهذا نهي، ...................


(١) أخرجه أبو داود، كتاب: الصلاة، باب: في المواضع التي لا تجوز فيها الصلاة، رقم (٤٩٢)، والترمذي، كتاب: مواقيت الصلاة، باب ما جاء أن الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، رقم (٣١٧)، وقال: (هذا حديث فيه اضطراب)، وابن ماجه، كتاب: المساجد، باب: المواضع التي تكره فيها الصلاة، رقم (٧٤٥)، قال الدارقطني في العلل (١١/ ٣٢١): (والمرسل المحفوظ).
(٢) في المسند رقم (٩٨٢٥).
(٣) هو: محمد بن جعفر الهُذَلي، البصري، المعروف بـ (غندر)، قال ابن حجر: (ثقة صحيح الكتاب، إلا أن فيه غفلة)، توفي سنة ١٩٣ هـ. ينظر: التقريب ص ٥٢٨.
(٤) ابن حسان الأزدي القُرْدوسي، أبو عبد الله البصري، قال ابن حجر: (ثقة من أثبت الناس في ابن سيرين)، توفي سنة ١٤٧ هـ. ينظر التقريب ص ٦٣٩.
(٥) هو: ابن سيرين.
(٦) أخرجه الترمذي، كتاب: أبواب الصلاة، باب: ما جاء في الصلاة في مرابض الغنم وأعطان الإبل رقم (٣٤٨)، وقال: (حديث حسن صحيح)، وابن =

<<  <  ج: ص:  >  >>