للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والشافعي (١)، وداود (٢) - رحمهم الله -.

وروى أبو طالب عنه (٣) في الإمام خاصة: أنه يتحرى، فقال: إذا صلى بقوم، فلا بأس أن يتحرى، وينظر إلى مَنْ خلفه، فإن قاموا، تحرى وقام، وإن سبَّحوا به، تحرى، وفعل ما يفعلون.

ويجب أن يُحمل هذا على أن للإمام رأيًا، فإن لم يكن له رأي، بنى على اليقين، وهو اختيار الخرقي من أصحابنا (٤).

وقال أبو حنيفة - رحمه الله -: إذا شك في صلاته، فإن كان أول ما أصابه، استأنف الصلاة، وإن كان له كثيرًا، تحرى، فإن كان له رأي، عمل على رأيه الغالب، وإن لم يكن له رأي، بنى على اليقين منه (٥).

فالدلالة على أن صلاته لا تبطل إذا كان أول ما أصابه: ما روى أحمد - رحمه الله - في المسند (٦) قال: نا يونس بن محمد (٧) قال: نا فليح (٨)


(١) ينظر: الحاوي (٢/ ٢١٢)، والمجموع (٤/ ٣٢).
(٢) ينظر: المحلى (٤/ ١١١).
(٣) ينظر: الروايتين (١/ ١٤٥)، والانتصار (٢/ ٣٥٥).
(٤) في مختصره ص ٥٠.
(٥) ينظر: مختصر القدوري ص ٩٠، والمبسوط (١/ ٣٨٣).
(٦) رقم (١١٦٨٩).
(٧) ابن مسلم البغدادي، أبو محمد المؤدب، قال ابن حجر: (ثقة، ثبت)، توفي سنة ٢٠٧ هـ. ينظر: التقريب ص ٦٨٧.
(٨) ابن سليمان بن أبي المغيرة الخزاعي، أو الأسلمي، أبو يحيى المدني، =

<<  <  ج: ص:  >  >>