للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، أو أحدًا من أصحابه: إذا شك الرجلُ في صلاة ماذا يصنع؟ قال: فبينا هما كذلك، إذ أقبل عبد الرحمن بن عوف - رضي الله عنه -، قال: فيما أنتما؟ فقال عمر - رضي الله عنه -، سألتُ هذا الغلام: هل سمع من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، أو أحدًا من أصحابه: إذا شكَّ الرجل في صلاته، فلم يدر واحدة صلَّى أو ثنتين؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إذا شك أحدُكم في صلاته، فلم يدر واحدةً صلى أو اثنتين، فليجعلْها واحدة، وإذا لم يدرِ اثنتين صلى أم ثلاثًا، فليجعلْها ثنتين، وإذا لم يدر ثلاثًا صلى أم أربعًا، فليجعلْها ثلاثًا، ثم يسجد إذا خرج من صلاته وهو جالس قبل أن يسلِّم" (١).

وروى أبو بكر في كتابه بإسناده عن علقمة (٢) عن عبد الله بن


= (ثقة)، توفي سنة ٩٨ هـ. ينظر: التقريب ص ٥١٦.
(١) أخرجه الترمذي في كتاب: مواقيت الصلاة، باب: ما جاء في الرجل يصلي، فيشك في الزيادة والنقصان، رقم (٣٩٨)، وابن ماجه في كتاب: إقامة الصلوات، باب: ما جاء فيمن شك في صلاته، فرجع إلى اليقين، رقم (١٢٠٩)، قال ابن حجر: (وهو معلول؛ فإنه من رواية ابن إسحاق عن مكحول عن كريب، وقد رواه أحمد في مسنده عن ابن علية عن ابن إسحاق عن مكحول مرسلًا، قال ابن إسحاق: فلقيت حسين بن عبد الله، فقال لي: هل أسنده لك؟ قلت: لا، فقال: لكنه حدثني: أن كريبًا حدثه به، وحسين ضعيف جدًا). ينظر: التلخيص (٢/ ٨٣٦).
(٢) ابن قيس بن عبد الله النخعي، الكوفي، قال ابن حجر: (ثقة، ثبت، فقيه)، توفي بعد الستين من الهجرة. ينظر: التقريب ص ٤٣٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>