للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فنسي سهيل الحديث، فقال له ربيعة: أنت حدثتني به، فكان سهيل يقول: حدثني ربيعة عني عن أبي هريرة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى باليمين مع الشاهد، فكذلك في مسألتنا.

واحتج المخالف: بما رُوي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنه قال: "إذا شك أحدكم في صلاته، فلْيُلْغِ الشك، ولْيبنِ على اليقين" (١).

والجواب: أن هذا محمول على المنفرد؛ بدليل: ما ذكرنا.

واحتج: بأنه شاكٌّ في عدد الركعات، فيجب أن يبني على اليقين.

دليله: المنفرد.

والجواب: أن المنفرد ليس معه أمارة ظاهرة يرجع إليها، وليس كذلك الإمام؛ لأن معه أمارة ظاهرة يرجع إليها، فهو كالحاكم يرجع إلى قول الشهود.


= (١٣٤٣)، وابن ماجه في كتاب: الأحكام، باب: القضاء بالشاهد واليمين رقم (٢٣٦٨)، وصححه أبو حاتم، وأبو زرعة. ينظر: العلل لابن أبي حاتم رقم (١٤٠٩). وقصة سهيل مع ربيعة - رحمهما الله - ذكرها أبو داود في سننه بعد هذا الحديث، وابن أبي حاتم في العلل رقم (١٣٩٢).
(١) بنحوه أخرجه مسلم، كتاب: المساجد، باب: السهو في الصلاة رقم (٥٧١)، وأبو داود في كتاب: الصلاة، باب: إذا شك في اثنتين رقم (١٠٢٤)، والنسائي في كتاب: السهو، باب: إتمام المصلي على ما ذكر إذا شك، رقم (١٢٣٨)، واللفظ له، وابن ماجه في كتاب: إقامة الصلاة، باب: من شك في صلاته، رقم (١٢١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>