للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سلَّم، يقوم فيأتي بركعة وسجدتين، ويسجد سجدتي السهو قبل السلام.

والثاني: إذا كان إمامًا، وشك وتحرى، وقلنا: إنه يتحرى، فإنه يسجد بعد السلام، وما عدا ذلك كله قبل السلام، وكان القياس يقتضي أن يكون جميعه قبل السلام:

وقد نص على هذا في مواضع، فقال في رواية ابن بدينا (١): يصنع كما صنع النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولولا ما جاء عنه، لكان السجود قبل؛ لأنه من تمام الصلاة، وقال أيضًا في رواية صالح (٢)، والأثرم (٣) - واللفظ لصالح -: يُروى عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنه سجد للسهو في خمسة مواضع: موضعان قبل السلام، وثلاثة بعد السلام، فأما بعد التسليم: فهو - إذا شك أن يبني على أكثر ظنه ووهمه - يسجدهما بعد التسليم، وإذا سلم من اثنتين أو ثلاث، يسجدهما بعد التسليم، فهذا رُوي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأما قبل التسليم، فإن نهض من اثنتين، فلما كان قبل أن يسلم، سجد كأنه لم يتشهد بينهما، ثم سلم، وإذا رجع إلى اليقين، سجد قبل التسليم، والذي نختار بعد هذه المواضع: أن يسجد قبل التسليم؛ لأنه شيء يكمل به صلاته.


(١) ينظر: الروايتين (١/ ١٤٧).
وابن بدينا هو: محمد بن الحسن بن هارون بن بدينا، أبو جعفر الموصلي، حدث عن الإمام أحمد بمسائل كثيرة، توفي سنة ٣٠٣ هـ. ينظر: طبقات الحنابلة (٢/ ٢٨٠)، والمقصد الأرشد (٢/ ٢٨٨).
(٢) في مسائله رقم (١٣٣٨).
(٣) ينظر: الانتصار (٢/ ٣٦٦)، والمغني (٢/ ٤١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>