للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نا يحيى بن سعيد (١) عن عبد الرحمن الأعرج: أن ابن بحينة أخبره: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قام في الثنتين من الظهر، نسي الجلوس، حتى إذا فرغ من صلاته إلى أن يسلم، سجد سجدتين، ثم ختم بالتسليم (٢). وهذا نص.

فإن قيل له (٣): الذي رواه أحمد من طريقين: (فلما كان في آخر صلاته، سجد قبل السلام)، وفي لفظ آخر: (فلما كان قبل أن يسلم، سجد)، وهذا يسقط ما قالوه.

وعلى أن قوله: (فلما قضى صلاته) أراد به: قضى صلاته غير التسليم؛ لأنه أخبر أنهم انتظروا تسليمه، ولا يجوز أن يكون سلم وهم ينتظرون تسليمه.

فإن قيل: يحتمل أن يكون قد أدرك النبي - صلى الله عليه وسلم - في سجود السهو، فرآه تشهد بعد سجود السهو، فظنه أنه سجد قبل السلام، فأخبر بذلك.

قيل له: هذا لا يجوز؛ لأن ابن بحينة يقول: صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (صلاة يظن أنها العصر، فقام في الثانية، ولم يجلس، فلما كان قبل أن يسلم، سجد سجدتين).


(١) ابن قيس الأنصاري، المدني، أبو سعيد القاضي، قال ابن حجر: (ثقة ثبت)، توفي سنة ١٤٤ هـ. ينظر: التقريب ص ٦٦١.
(٢) أخرجه البخاري في كتاب: السهو، باب: من لم ير التشهد الأول واجبًا، وباب: التشهد في الأولى، رقم (٨٢٩ و ٨٣٠)، ومسلم في كتاب: المساجد، باب: السهو في الصلاة والسجود له، رقم (٥٧٠).
(٣) كذا في الأصل، ولعل (فإن) زائدة؛ لدلالة ما بعدها من الاعتراض.

<<  <  ج: ص:  >  >>