للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا صلى أحدكم، فلم يدر أزاد أم نقص؟ فليسجد سجدتين وهو جالس، ثم يسلم" (١).

وروى أيضًا بإسناده (٢) عن محمد بن يوسف (٣) - مولى عثمان - عن أبيه (٤): أنه قال: صلى بهم معاوية - رضي الله عنه -، فقام في الركعتين وعليه الجلوسُ، فسبح الناس به، فأبى أن يجلس حتى جلس للتسليم، سجد سجدتين وهو جالس، ثم قال: هكذا رأيتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي (٥).

وهذا يدل على أنه آخر الأمرين من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ لأن رواية معاوية متأخرة. والقياس: أنه نوع سجود عرض سببه في الصلاة، فوجب أن يكون قبل السلام، دليله: سجود التلاوة، ولا يلزم عليه إذا سلم وقد بقي عليه شيء من صلاته، أو تحرى؛ لأن التعليل للنوع، فلا يلزم عليه الأحوال.


(١) أخرجه البخاري بنحوه في كتاب: السهو، باب: السهو في الفرض والتطوع، رقم (١٢٣٢)، ومسلم في كتاب: المساجد، باب: السهو في الصلاة والسجود له، رقم (٣٨٩).
(٢) في السنن، باب: صفة السهو في الصلاة رقم (١٤٠٧).
(٣) القرشي، المدني، قال أبو حاتم: (ثقة). ينظر: تهذيب التهذيب (٣/ ٧٤٠).
(٤) يوسف القرشي الأموي، المدني، قال ابن حجر: (مقبول). ينظر: التقريب ص ٦٨٦.
(٥) أخرجه الإمام أحمد في مسنده رقم (١٦٩١٧)، والنسائي في كتاب: السهو، باب: ما يفعل من نسي شيئًا من صلاته، رقم (١٢٦٠)، وأشار إليه أبو داود في سننه في كتاب: الصلاة، باب: من نسي أن يتشهد وهو جالس، وضعَّفه الألباني في ضعيف أبي داود رقم (١٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>