للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نص عليه أحمد - رحمه الله - في رواية عبد الله (١)، وأبي داود (٢)، وحرب (٣)، وبكر بن محمد (٤)، - رحمهم الله -.

وقال مالك - رحمه الله -: إن ارتفعت أليتاه من الأرض، لم يعد (٥).

وقال الشافعي - رحمه الله -: إن ذكر قبل أن ينتصب قائمًا، عاد وجلس وتشهد، وإن ذكر بعد ما انتصب قائمًا، لم يجز له أن يعود (٦).

دليلنا: أنه ذكر قبل أن يشرع في القراءة، فجاز له الرجوع، دليله: لو ذكر قبل أن يعتدل قائمًا، أو قبل أن ترتفع أليتاه من الأرض.

فإن قيل: المعنى فيه إذا لم يعتدل (٧): أنه لم يحصل في ركن مقصود، فجاز العود، وإذا ذكره في القيام، فقد ذكر بعد حصوله في ركن


(١) في مسائله رقم (٤٠١ و ٤١٠).
(٢) في مسائله رقم (٣٨٤).
(٣) لم أقف عليها، وينظر: المستوعب (٢/ ٢٧٤)، والمغني (٢/ ٤١٩)، ومختصر ابن تميم (٢/ ١٦٨).
(٤) لم أقف عليها، ونقل الرواية: الكوسج في مسائله رقم (٢٤١)، وينظر: الفروع (٢/ ٣٢٣).
(٥) ينظر: المدونة (١/ ١٣٨)، ومواهب الجليل (٢/ ٣٣٧).
(٦) ينظر: الوسيط (٢/ ٦٦٧)، وروضة الطالبين (١/ ٣٠٣).
وعند الحنفية: إن كان إلى حال القعود أقرب، عاد فجلس، وإن كان إلى حال القيام أقرب، لم يعد. ينظر: مختصر القدوري ص ٨٩، والهداية (١/ ٧٥).
(٧) في الأصل: يعتد.

<<  <  ج: ص:  >  >>