للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذا ترك القنوت ساهيًا، يسجد إذا كان ممن يقنت (١)، ونقل صالح (٢): إذا ترك التشهد الأول ساهيًا، يسجد للسهو. قالوا: ولا يلزم عليه تكبيرات الرفع، والخفض، والتسبيح في الركوع، والسجود؛ لأنه ذكر يشرع في مواضع متفرقة، ولا يلزم عليه الاستفتاح؛ لقولنا: يفعل بعد ذلك الاستفتاح.

والجواب: أنه يبطل بتكبيرات الركوع، والسجود، فإن أدناها ثلاث تسبيحات، وتكبيرات العيدين عند أبي حنيفة - رحمه الله - ثلاث (٣)، ومع هذا، فلا يسجد للتسبيح، وعلى أن المعنى في القنوت: أنه ذكر مقصود، ألا ترى أنه يتقدر محله به، وهو مقصور عليه؟ فلهذا سجد، وليس كذلك في تكبيرات العيدين؛ لأنه غير مقصود؛ لأنه تابع في محله لغيره، فلهذا لم يسجد؛ كالاستفتاح، والاستعاذة، وكذلك التشهد الأول؛ لأنه مقصود؛ ولأنه يتقدر محله؛ ولأن الصلاة تبطل إذا تركه عامدًا على أصلنا، وما بطلت الصلاة بتركه، فهو مقصود.


(١) لم أجدها في مسائله بهذا اللفظ، والذي وجدته: (قال أبي: سألت إسماعيل عمن نسي القنوت في الوتر، هل عليه سجدتا السهو؟ قال: ما أرى عليه ذلك، قال: وسألت هُشيمًا عن ذلك، فقال: يعجبنا أن يسجد لذلك سجدتي السهو) رقم المسألة (٧١٧)، ونقل السجود في نسيان القنوت ممن يقنت عادة: أبو داود في مسائله رقم (٤٨٧).
(٢) في مسائله رقم (٥٥٢).
(٣) ينظر: مختصر القدوري ص ١٠٤، والهداية (١/ ٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>