للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولأنها هيئة مسنونة لركن، فلا يتعلق بتركها جبران، دليله: إذا ترك وضع اليمين على الشمال في حال القيام، والرمَل، والاضطباع في الطواف.

واحتج المخالف: بما تقدم (١) من حديث ثوبان: "لكل سهو سجدتان".

والجواب: أنه محمول على غير مسألتنا.

واحتج: بأنه مسنون لركن يُفعل في موضع واحد يُفعل بعد الاستفتاح، أشبهَ دعاءَ القنوت.

والجواب عنه: ما تقدم، وهو أنه منتقض بترك التسبيح في الركوع، ثم القنوت مقصود، وهذا هيئة غير مقصودة.

واحتج: بأنها هيئة للذكر يتعلق بتركه نقصان يفتقر (٢) إلى الجبران.

دليله: إذا ترك الصلاة مع الإِمام يوم عرفة، ولا يلزم عليه ترك الرمل في الطواف؛ لأنه هيئة لبعض الذكر دون جميعه، وكذلك رفع اليدين هو هيئة لبعض التكبيرات دون بعض، وكذلك التورك والافتراش هو لبعض الجلوس دون بعض.

والجواب: أنه ينتقض بترك الاضطباع في جميع الطواف؛ فإن هذه هيئته، ومع هذا، فلا جبران فيه، والله أعلم.

* * *


(١) في (١/ ٤١٥).
(٢) في الأصل: يقتصر.

<<  <  ج: ص:  >  >>