للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال أبو يوسف، ومحمد: يستقبل القومُ صلاتَهم (١).

دليلنا: أنه قد تعذَّر عليه [المضي] (٢) في صلاته؛ لعجزه عن القراءة، فيجب أن يصير ذلك عذرًا في جواز تأخره واستخلافه؛ كالذي يسبقه الحدث: أنَّ له أن يتأخر، ويستخلف غيره، ولا يلزم على هذا إذا أغمي عليه في الصلاة، أو مات، فإنه يجوز للقوم أن يستخلفوا مكانه؛ لأن أكثر ما فيه: أنه قد بطلت صلاته، وقد بينا أن أحمد - رحمه الله - قد أجاز الاستخلاف مع بطلان صلاته، وهو إذا قهقه (٣)، أو تكلم في الصلاة (٤).

فإن قيل: جواز البناء مع الحدث مخصوص من جملة القياس، والمخصوص من جُمَله لا يقاس عليه، إلا أن يكون علته مذكورة.

قيل: جواز الاستخلاف ليس بمخصوص من جملة القياس، بل القياس يقتضي جوازه عند العذر، ألا ترى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما خرج في مرضه الذي مات فيه، صار أبو بكر - رضي الله عنه - مأمومًا بعد أن كان إمامًا (٥)؛ لأن خروج


(١) ينظر: الهداية (١/ ٦٠)، والاختيار لتعليل المختار (١/ ٨٤)، وقول أبي حنيفة على الجواز.
(٢) طمس في الأصل بمقدار كلمة، والتصويب من رؤوس المسائل للهاشمي (١/ ١٥٧).
(٣) القهقهة: من قهقه يقهقه قهقهة: إذا مدّ ورجّع في ضحكه، وقيل: هو اشتداد الضحك. ينظر: لسان العرب (قهقه).
(٤) ينظر: الروايتين (١/ ١٤١).
(٥) مضى في (١/ ٥٠٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>