للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أن لا يضر، وإن كان كثيرًا، غسل. وقال أيضًا في رواية إبراهيم بن عبد الله بن مهران الدينوري (١): في لعاب الحمار والبغل: إن كان كثيرًا، لا يعجبني. وقال أيضًا في رواية الميموني (٢): في القَلس إذا ملأ الفم. وقال أيضًا في رواية أبي طالب (٣): في النبيذ إذا كان قليلًا: لم يعد. وقال أيضًا في رواية صالح (٤): في المذي والودي إذا فحش: أعاد.

وهذا كله يدل على العفو عن يسير النجاسة غير الدم، وإن لم تلحق المشقة في إزالتها.

قيل له: قد نص في هذه المسائل على خلاف ذلك، وهو الصحيح عنه، فقال في رواية إسحاق بن إبراهيم (٥) - وقد سئل عن بول الخشاف -، فقال: الذي أذهب إليه: أن كل ما أكل لحمُه، فلا بأس ببوله.

وهذا يقتضي أنه لا يُعفى عن يسيره.

وقال أيضًا .................................


(١) ينظر: الروايتين (١/ ١٥٢)، وطبقات الحنابلة (١/ ٢٤٦).
وإبراهيم: لا مزيد في اسمه على ما ذكر المؤلف، نقل عن الإمام أحمد - رحمه الله - بعض المسائل، لم أقف على تأريخ وفاته. ينظر: طبقات الحنابلة (١/ ٢٤٦)، والمقصد الأرشد (١/ ٢٢٥).
(٢) أي: أنه يعفى عن يسيره. ينظر: الروايتين (١/ ١٥٢).
(٣) ينظر: الروايتين (١/ ١٥٢).
(٤) في مسائله رقم (١٣٢٩).
(٥) في مسائله رقم (١٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>