للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والجواب: أنا نحمله على طريق الاستحباب.

واحتج: بما روي: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لأسماء في دم الحيض: "حُتِّيه، ثم اقْرُصيه، ثم اغسليه بالماء" (١).

والجواب: أنه يحتمل أن يكون الدم الذي أصاب ثوبها كثيرًا، وعلى أنا نقول بظاهره في دم الحيض، وأنه يجب غسل يسيره.

واحتج: بأن المشقة لا تلحق في إزالته، فهو كغيره من النجاسات.

والجواب: أنا قد بينا أن المشقة تلحق، وأما دم الحيض، فالفرق بينه وبين سائر الدماء، أنه خارج من مخرج الحدث (٢)، فتغلظه في نفسه، ألا ترى أن خروجه منها يوجب نقض (٣) الطهر يسيره وكثيره عندنا، وعند مخالفنا ينقض (٤) الطهر، ولو خرج من غير السبيلين، لم ينقض الطهر؟

على أنا لا نعرف الرواية عن أحمد - رحمه الله -: في الفرق بين دم الحيض، وبين غيره من الدماء، وقد نظرت في كلام أحمد - رحمه الله -، فما وجدت فرقًا، والله أعلم.

* * *


(١) أخرجه البخاري في كتاب: الوضوء، باب: غسل الدم، رقم (٢٢٧)، ومسلم في كتاب: الطهارة، باب: نجاسة الدم وكيفية غسله، رقم (٢٩١).
(٢) في الأصل: المحدث.
(٣) في الأصل: بعض، والمثبت هو الصواب.
(٤) في الأصل: ببعض.

<<  <  ج: ص:  >  >>