للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والقياس: أنه خارج من حيوان طاهر يُخلق منه مثلُ أصله، فوجب أن يكون طاهرًا؛ قياسًا على البيض، وقولنا: (خارج من حيوان) يحترز به من الدود المتولد من العذرة، فقد قيل: إنه طاهر؛ لأنه ليس بخارج من حيوان، وعلى أنا لا نعلم أن السرجين يخلق منه الدود، بل يجوز أن يخلق فيه مبتدأ لا منه، وقولنا: (طاهر) يحتزر به إذا خرج من حيوان نجس؛ كالكلب، والخنزير ونحوه، وقولنا: (يخلق منه مثلُ أصله) يحترز به من البول؛ لأنه خارج من حيوان طاهر، وهو نجس، وكذلك الحيض، والاستحاضة.

فإن قيل: المعنى في البيض: أنه يجوز الانتفاع به من جهة الأكل قبل موت الحيوان، وبعد موته، وهذا المعنى بخلافه.

قيل له: بيض الطيور التي لا يحل أكلها؛ كالباز، والصقر، والرخم، والنسر وغيره طاهرٌ عندك، وإن لم يحل الانتفاع بها بالأكل، فبطل هذا، وعلى أنه إنما لم يحل أكله؛ لأن ما يتولد منه من الحيوان لا يحل أكله، وهو الآدمي، والبيض يحل أكل ما يتولد منه من الحيوان، وهو الدجاج، فحل أكله، فعلى هذا لما كان ما يتولد منه من الحيوان طاهر يجب أن يكون هو أيضًا طاهر؛ اعتبارًا بالأكل.

فإن قيل: هذا منتقض بالعلقة؛ فإنها يخلق منها طاهر، وهي نجسة.

قيل له: ابتداء الخلق من المني، وإنما تتغير أحواله بالعلقة، والمضغة، كما أن البيض ابتداؤه طاهر، ثم يتغير في الثاني.

وقياس آخر: وهو أن ما لا يجب غسله إذا كان يابسًا، لا يجب

<<  <  ج: ص:  >  >>