لا رواية فيه، ويحتمل أن نسلّمه؛ لأن الظاهر أن مالكه لا يمنع). "الفروع"(٢/ ٤٩).
٢ - نقل كلام القاضي في مسألة الجمع بين الصلاتين لأجل الوَحَل، فقال:(وقاسه القاضي وغيره على الجمع لهما للوحل، مع أنه قال بعد هذا: الوحل عذر في الجمع، وذكر رواية أبي طالب المذكورة، قال: فقد جعله عذرًا في إسقاط الجمعة، واحتج بخبر ابن عمر … قال: فإذا جاز ترك الجماعة لأجل البرد، كان فيه تنبيه على الوحل؛ لأنه ليس مشقة البرد بأعظم من الوحل). "الفروع"(٣/ ١٠٥ و ١٠٦)، وهذا بنصه موجود في المخطوط لوح ١٧٢.
٣ - نقل كلام القاضي في مسألة: إقامة الجمعة في أكثر من موضع، فقال:(قال القاضي في الخلاف: إن من قال: لا تجوز في موضعين للحاجة، احتج بأنه لا تجوز في موضعين، قياسًا على الثلاثة. قال: والجواب: أن الخرقي أجاز ذلك من غير أن يختص ذلك بموضعين، ولم يمتنع أن تجوز في موضعين، ولا تجوز في ثلاثة مواضع؛ كصلاة العيد. وقد قيل: إن القياس يقتضي أن لا يجوز إلا في موضع واحد؛ لأنه لو جاز في موضعين، لجاز في سائر المساجد؛ كسائر الصلوات، ولجاز في سائر المواطن من السفر، والحضر؛ كسائر الصلوات، إلا أنا تركنا القياس في موضعين؛ لما ذكرنا من حديث علي - رضي الله عنه -، وأنه أقام العيد في موضعين، وحكمها حكمُ الجمعة من الوجه الذي بيّنا). "النكت على المحرر"(١/ ٢٣٠)، وهو نص الكلام الموجود في التعليق لوح ٢٠٧.