للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا يدخلوا المسجد، لا ينبغي لهم أن يدخلوا. فظاهرُ هذا المنع.

وهو قول مالك - رحمه الله - (١).

ونقل الأثرم عنه (٢) - وقد سئل: هل يتركون (٣) أهل الذمة يدخلون المسجد؟ -، فقال: ينبغي أن يتوقى ذلك، قيل له: فإن رأى رجل ذميًا، أيخرجه؟ قال: قد روي في هذا حديث وفد ثقيف أتوا النبي - صلى الله عليه وسلم -، فأنزلهم المسجد (٤)، وعمرُ - رضي الله عنه - كرهه (٥).

فظاهر هذا: جوازُ ذلك، وهو قول أبي حنيفة (٦)، والشافعي (٧) - رحمهما الله -.


(١) ينظر: الإشراف (١/ ٢٨٦)، والجامع لأحكام القرآن (١٠/ ١٥٤).
(٢) أي: الإمام أحمد - رحمه الله -. ينظر: الروايتين (١/ ١٦٠ و ٢/ ٣٨٦)، والأحكام السلطانية ص ١٩٥.
(٣) كذا في الأصل، وهي لغة، والأفصح: يترك.
(٤) أخرجه أحمد في المسند رقم (١٧٩١٣)، وأبو داود في كتاب: الخراج والإمارة والفيء، باب: ما جاء في خبر الطائف، رقم (٣٠٢٦)، وفي المراسيل رقم (١٧)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ١٣)، وحسّن إسناده ابنُ الملقن، وقال ابن حجر: (اختلف فيه على الحسن). ينظر: البدر المنير (٤/ ٢٠٧)، والتلخيص (٢/ ٨٢٦)، والسلسلة الضعيفة رقم (٤٣١٩).
(٥) سيأتي في قصته مع أبي موسى الأشعري - رضي الله عنهم -.
(٦) ينظر: مختصر اختلاف العلماء (١/ ١٧٤)، والتجريد (٢/ ٧٧٢).
(٧) ينظر: الأم (٢/ ١١٤)، والحاوي (٢/ ٢٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>