للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ورُوي: أن عليًا - رضي الله عنه - كان على المنبر، فبصر بمجوسي، فنزل فضربه حتى أخرجه من أبواب كندة (١)؛ ولأنه لما منع الجنب والحائض تعظيمًا لحرمته، وهما أقربُ إلى الطهارة، والإباحة، وحسنِ الاعتقاد من الكافر، فكان الكافر بأن يُمنع منه أَولى، ولأنه بيت الله تعالى منع الكافر منه، دليله: المسجد الحرام؛ فإن الشافعي - رضي الله عنه - قد وافق أنه لا يجوز دخوله (٢).

فإن قيل: لا يجوز اعتبار المسجد الحرام بسائر المساجد، بأنه (٣) جُعل قبلة المصلين، ومطافًا للطائفين، ومحلًا للمحْرِمين، وخصه بأن منع من قتل الصيد حواليه، ومن دخله بغير إحرام.


= إذن، رقم (١٨٧٢٧)، وفي سنده عمرو بن حماد القنّاد، قال ابن حجر: (صدوق، رمي بالرفض) يرويه عن أسباط بن نصر، ضعّفه أبو نعيم، قال النسائي: (ليس بالقوي)، وقال ابن حجر: (صدوق كثير الخطأ يُغْرِب)، يرويه عن سماك بن حرب، قال ابن حجر عنه: (صدوق … ربما تلقّن)، وقد نسب رواية هذا الأثر للإمام أحمد - رحمه الله - ابنُ مفلح، فقال: (روى الإمام أحمد بإسناد صحيح)، ثم ذكره، ولم أقف عليه. ينظر: الآداب الشرعية (٣/ ١٠٠)، وتهذيب الكمال (٢/ ٣٥٧)، والتقريب ص ٧٠ و ٢٥٦ و ٤٦٢.
(١) لم أقف عليه مسندًا، ونسب تخريجه إلى الأثرم ابنُ رجب في الفتح (٢/ ٥٦٣)، وذكره الموفق في الكافي (٥/ ٦٠٦)، وأن راويته عن علي - رضي الله عنه - يقال لها: أم غراب، قال ابن حجر: (لا يعرف حالها). التقريب ص ٧٦٦.
(٢) مضى قوله في (٢/ ٨٣).
(٣) كذا في الأصل، ولعل الأقرب: لأنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>