للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بعينه، فيعتبر بإذنه.

فإن قيل: لا يمنع اعتبار الإذن في الدخول، كما قلنا في دخول الحربي إلى دار الإسلام.

قيل: كان يجب أن يعتبر هذا المعنى في دخول الجنب، والحائض.

قيل (١): وعلى أنه إنما اعتبر الإذن في دخولهم دار الإسلام خوف الخيانة منهم؛ لئلا يخفى على الإمام، وهذا المعنى معدوم في مسألتنا.

واحتج المخالف: بما رُوي: أن أبا سفيان - رضي الله عنه - (٢) - جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ليجدد العهد بينه وبين قريش، فدخل عليه المسجد، ولم يمنعه عن ذلك (٣).

وروي: أنه قدم عليه وفد ثقيف، فأنزلهم في المسجد، فقيل له: إنهم أنجاس؟ فقال: "ليس على الأرض من أنجاس الناس شيء، إنما أنجاسهم على أنفسهم" (٤).


(١) كذا في الأصل، ولعلها زائدة.
(٢) في الأصل: عنهم.
(٣) أما مجيء أبي سفيان إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقد رواه ابن سعد في الطبقات (٨/ ٧٩) بإسناده عن الزهري مرسلًا، وضعفه الألباني في فقه السيرة ص ٤٠٥، أما دخوله المسجد، فقد أخرجه أبو داود في مراسيله بلفظ: (كان - يعني: أبا سفيان - يدخل المسجد بالمدينة وهو كافر).
(٤) مضى تخريجه في (٢/ ٨٨)، وهذا لفظ الطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>