للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال أبو حنيفة - رضي الله عنه -: لا يجوز قضاؤها في ثلاثة أوقات: عند طلوع [الشمس]، وعند الزوال، وعند الغروب، ويجوز قضاؤها عنده بعد صلاة الفجر، وبعد صلاة العصر (١).

دليلنا: ما روى أبو بكر بإسناده عن أنس - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "من نسي صلاة، فليصلِّها إذا ذكرها، لا كفارةَ لها إلا ذلك" (٢)، قال: ثم سمعته بعد ذلك يقول: {أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ} [الإسراء: ٧٨] (٣).

وروى أيضًا بإسناده في لفظ آخر عن أنس - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من نام عن صلاة، أو نسيها، فليصلِّها إذا ذكرها" (٢)، فعمَّ ولم يخصَّ، فهو على عمومه في سائر الأوقات إلا ما خصه الدليل، ولأنه وقت لذكر الفائتة، فجاز أن يكون وقت لجواز فعلها، أصله: ما عدا الأوقات الثلاثة.

فإن قيل: المعنى في الأصل: أنه لا يكره فعلُ التطوع فيها، وهذه يُكره فعلُ التطوع فيها.

قيل: هذا يبطل بما بعد صلاة الفجر، وبعد صلاة العصر؛ فإنه يكره فعلُ التطوع فيها، وهذه يكره فعل التطوع فيها، ولا يكره فعل الفائتة، وكذلك عصر يومه يجوز عند غروب الشمس، ولا يجوز التطوع في ذلك الوقت؛ ولأن وقت الغروب تجوز عصر يومه فيه، فجاز قضاء


(١) ينظر: مختصر الطحاوي ص ٢٤، ومختصر القدوري ص ٨٤.
(٢) مضى تخريجه في (١/ ٣٥٨).
(٣) والآية التي في الحديث هي: {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي} [طه: ١٤]

<<  <  ج: ص:  >  >>