للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النبي - صلى الله عليه وسلم - كان مخصوصًا بوجوب الركعتين، وجائز عندنا فعل الواجب بعد العصر.

وما روي عن أم سلمة - رضي الله عنها - دلالة لنا؛ لأنها قالت: ولقد حدثتها: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عنها، وهذا يدل على النهي عن الصلاة بعد العصر.

وروى أحمد - رحمه الله - في المسند (١) عن يزيد (٢) قال: نا حماد بن سلمة عن الأزرق بن قيس (٣)، عن ذكوان (٤)، عن أم سلمة - رضي الله عنها - قالت: صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - العصر، ثم دخل بيتي، فصلى ركعتين، فقلت: يا رسول الله! لم تكن تصليها، فقال: "قدم عليَّ مال، فشغلني عن ركعتين كنت أركعهما بعد الظهر، فصليتهما الآن"، قلت: يا رسول الله! أفنقضيهما إذا فاتتنا؟ قال: "لا" (٥).

وهذا يدل على النهي عن الصلاة بعد العصر، وأنه كان مخصوصًا


(١) رقم (٢٦٦٧٨).
(٢) هو: ابن هارون، مضت ترجمته.
(٣) الحارثي البصري، قال ابن حجر: (ثقة)، توفي بعد سنة ١٢٠ هـ. ينظر: التقريب ص ٦٩.
(٤) في الأصل: ذكران.
وذكوان هو: أبو صالح السمان، مضت ترجمته.
(٥) أخرجه ابن حبان في صحيحه، كتاب: الصلاة، باب: قضاء الفوائت، رقم (٢٦٥٣)، قال ابن رجب: (إسناده جيد). ينظر: فتح الباري (٣/ ٣٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>