للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من وليَ منكم من أمر الناس شيئًا، فلا ينهي أحدًا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار" (١).

وروى عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "يا بني عبد مناف! لا تمنعوا أحدًا يطوف بالبيت ويصلي؛ فإنه لا صلاة بعد الصبح حتي تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتي تغرب الشمس، إلا عند هذا البيت يطوفون ويصلون" (٢).

والجواب: أن هذا كله محمول علي ركعتي الطواف؛ بدليل: ما ذكرنا من الأخبار، وعلى أنه قد قيل في قوله: "لا صلاة بعد العصر وبعد الفجر إلا بمكة" معناه: ولا بمكة؛ كما قال تعالى: {لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ} [البقرة: ١٥٠]، وكما قال تعالى: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً} [النساء: ٩٢] معناه: ولا خطأً.

فإن قيل: لا يصح حمله: ولا بمكة؛ لأن الزجاج (٣) قال: العرب


(١) مضى تخريجه في (٢/ ١١٧).
(٢) أخرجه الدارقطني، باب: جواز النافلة عند البيت، رقم (١٥٧٥)، وفي سنده رجاء بن الحارث، المكنى: بأبي سعيد المكي، ضعّفه ابن معين، وأشار لضعف الحديث: ابنُ حجر في الدراية (١/ ١٠٩). ينظر: الجرح والتعديل (٣/ ٥٠١)، والتنقيح لابن عبد الهادي (٢/ ٣٧٣).
(٣) هو: أبو إسحاق، إبراهيم بن محمد بن السّري الزجاج البغدادي، قال الذهبي عنه: (الإمام، نحوي زمانه)، له مصنفات عديدة، منها: معاني القرآن، والعروض، والنوادر، وغيرها، توفي سنة ٣١١ هـ. ينظر: سير أعلام النبلاء (١٤/ ٣٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>