للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يحدث بالشمس، لم تبطل بحدوث ذلك المعنى؛ دليله: ما ذكرنا.

واحتج المخالف: بما تقدم (١) من حديث عقبة، وأن النبي - صلى الله عليه وسلم -: نهى عن الصلاة حين طلوع الشمس، والنهي يدل علي فساد المنهي عنه.

والجواب: أن هذا عام في النوافل، وخبرنا خاص في الفرض، فهي أولى.

واحتج: بأنه فَعَل ما يسمى صلاة حين طلوع الشمس، فلم يصح؛ كالنافلة.

والجواب: أنها تبطل عندكم، سواء كان ما بقي قدرًا يسمى صلاة، أو لا يسمى، وهو دون الركعة، علي أنه ليس إذا لم يجز فعلُ النافلة في هذا الوقت، لم يجز إتمام الفريضة فيه، ألا ترى أنه يحرم النفل عند اصفرار الشمس، ولا يمنع ذلك إتمام الفرض؟ كذلك ها هنا.

واحتج: بأنها عبادة يبطلها الحدث، فكان من جنسها ما يبطل بمضي الزمان؛ كالطهارة تبطل بانقضاء مدة المسح على الخفين.

والجواب: أنا نشاركهم في الاحتجاج في الأصل، فنقول: لما كانت الصلاة عبادة تبطل بالحدث، فالشروع في الكامل من جنسها لا يبطل بمضي الوقت؛ قياسًا على الطهارة، وقد قيل: إن الصلاة لا تفسد بالحدث، وإنما تبطل الطهارة بالحدث، وبفساد الطهارة تبطل الصلاة.

* * *


(١) في (٢/ ٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>