للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قيل له: لا يمتنع أن تختلف الفروض، وتتفق النوافل؛ بدليل: أن المغرب ثلاث، والنفل لا يكون ثلاثًا.

واحتج المخالف: بما روي عن عائشة - رضي الله عنها -: أنها قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي بعد العشاء أربع ركعات، لا تسلْ عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعًا، لا تسلْ عن حسنهن وطولهن" (١)، وظاهره: أنه كان يصلي أربعًا بتسليمة واحدة؛ ولأنه لو كان يسلم في كل ركعتين، لقالت: كان يصلي ركعتين.

والجواب: أنه يجوز أن يكون المراد به: أربع ركعات بتسليمتين، ثم ينام، ثم يقوم ويأتي بأربع ركعات بتسليمتين، ثم يوتر بثلاث، يدل عليه: ما روى سعيد بن جبير عن ابن عباس - رضي الله عنهما -: أنه قال: بتُّ في بيت خالتي ميمونةَ بنتِ الحارث، فصلى النبي - صلى الله عليه وسلم - العشاء، ثم جاء فصلى أربعًا، ثم نام، ثم قام فصلى (٢)، ويحتمل أن يكون صلى أربعًا بتسليمتين، ثم إنه كان يسلم من كل ركعتين.

واحتج: بما روي عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي بالليل ثمان ركعات، لا يجلس إلا في آخرهن، ثم


(١) أخرجه البخاري في أبواب التهجد، باب: قيام النبي - صلى الله عليه وسلم - بالليل، رقم (١١٤٧)، ومسلم في كتاب: صلاة المسافرين، باب: صلاة الليل، وعدد ركعات النبي - صلى الله عليه وسلم - في الليل، رقم (٧٣٨).
(٢) أخرجه البخاري في كتاب: العلم، باب: حفظ العلم، رقم (١١٧)، ومسلم في كتاب: صلاة المسافرين، باب: الدعاء في صلاة الليل، رقم (٧٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>