للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولم يوقِّرْ كبيرنا، فليس منا" (١).

واحتج: بما روى أبو بكر النجاد بإسناده عن عقبة بن عامر الجهني - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن الله قد زادكم صلاة هي خيرٌ لكم من حُمْر النَّعَم: الوتر، وهي لكم ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر" (٢)، والزيادة تقع على الواجبات، لأن النوافل لا غاية [لها]، فتقع الزيادة عليها (٣).

واحتج: أنه ليس بفرض، فلا يجوز أن تكون على الفرائض، وعلى أنه تحمل هذه الزيادة على النوافل المرتبة، وهي محصورة.

واحتج: بما روى أبو داود بإسناده (٤) عن أبي أيوب الأنصاري - رضي الله عنه -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: .............................


(١) أخرجه أبو داود في كتاب: الأدب، باب: في الرحمة، رقم (٤٩٤٣)، والترمذي في كتاب: البر والصلة، باب: ما جاء في رحمة الصبيان، رقم (١٩١٩)، وصححه ابن مفلح في الآداب الشرعية (٢/ ٢٧)، وينظر: نصب الراية (٤/ ٢٦).
(٢) أخرجه الطبراني في الأوسط رقم (٧٩٧٥)، وأبو نعيم في الحلية (٩/ ٢٣٥)، وقال: (غريب من حديث قرة، لم يروه عنه إلا سويد)، وسويد هو: ابن عبد العزيز، قال الهيثمي: (متروك). ينظر: المجمع (٢/ ٢٤٠).
(٣) كذا في الأصل، ولعل صوابها: (فلا تقع الزيادة عليها)، وفي الانتصار (٢/ ٥٠٢): (والزيادة إنما تكون على الواجب المحصور، فأما على النفل، فلا؛ لأن النفل لا ينحصر).
(٤) في سننه، في كتاب: الصلاة، باب: كم الوتر؟ رقم (١٤٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>