للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وروى أبو بكر النجاد بإسناده عن أبي أيوب قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الوتر حق على كل مسلم، فمن أحب أن يوتر بخمس، فليوتر، ومن أحب أن يوتر بثلاث، فليوتر، ومن أحب أن يوتر بواحدة، فليفعل" (١)، وهذه الأخبار تدل على جواز الوتر بركعة منفردة.

وروى أحمد - رحمه الله - في المسند (٢) قال: نا عبد الرزاق قال: نا معمر عن قتادة، عن زُرارة بن أَوفى (٣): أن سعد بن هشام بن عامر (٤) - وكان جارًا له - أخبره: أنه دخل على عائشة - رضي الله عنها -، فذكرت عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنه كان يصلي تسع ركعات، لا يقعد فيهن إلا عند الثامنة، فيحمد الله، ويذكره، ويدعو (٥)، ثم ينهض لا يسلِّم، ثم يصلي التاسعة، فيقعد يحمد الله ويذكره ويدعو (٥) ثم يسلم تسليمًا يُسمعنا (٦) ثم يصلي ركعتين وهو قاعد (٧).


(١) مضى تخريجه في (٢/ ١٨١).
(٢) رقم (٢٥٣٤٧).
(٣) العامري، الحَرَشي، أبو حاجب البصري، قال ابن حجر: (ثقة عابد)، توفي سنة ٩٣ هـ. ينظر: التقريب ص ٢٠٢.
(٤) الأنصاري، المدني، قال: (ثقة). ينظر: التقريب ص ٢٢١.
(٥) في الأصل: يدعوا.
(٦) في الأصل: سبعًا، والتصويب من المسند.
(٧) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب: صلاة المسافرين، باب: جامع صلاة الليل، رقم (٧٤٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>