للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأخير من شهر رمضان. وقال مثنى بن جامع (١): سألته عن القنوت، فأكثرُ علمي أنه لم يره في السنة كلها، وأجازه لمن فعله. فظاهر هذا: أنه مسنون في النصف الأخير، ولا يستحب ذلك في كل ليلة، وعندنا (٢): أنه قد رجع عن هذا القول؛ لأنه قد صرح بذلك في رواية خطاب، وبهذا قال أبو حنيفة - رحمه الله - (٣).

وقال مالك (٤)، والشافعي (٥) - رحمهما الله -: يقنت في النصف الأخير من رمضان.

دليلنا: ما روى أحمد - رحمه الله - في المسند (٦) قال: نا وكيع قال: نا يونس بن أبي إسحاق (٧) ................................


(١) لم أقف عليها من رواية مثنى، ونقلها صالح في مسائله رقم (٢٣٣ و ٣٥٤)، وعبد الله في مسائله رقم (٤١٨ و ٤٥٣ و ٤٦٧)، وينظر: ما مضى من المراجع، والمستوعب (٢/ ١٩٩)، ومختصر ابن تميم (٢/ ١٧٧).
(٢) في الأصل: وعند. ينظر: الفروع (١/ ١١١)، والإنصاف (٤/ ١٢٤)، وكشاف القناع (١/ ٩٨).
(٣) ينظر: مختصر الطحاوي ص ٢٨، ومختصر القدوري ص ٧٥.
(٤) ينظر: الإشراف (١/ ٢٩١)، والكافي ص ٧٤، لكن القول الصحيح عندهم: أنه لا يقنت مطلقًا. ينظر: المدونة (١/ ٢٢٤ و ٢٢٥)، والكافي ص ٧٤.
(٥) ينظر: الحاوي (٢/ ٢٩١)، والبيان (٢/ ٢٦٨).
(٦) رقم (١٧١٨).
(٧) السبيعي، أبو إسرائيل الكوفي، قال ابن حجر: (صدوق يهم قليلًا)، توفي سنة ١٥٢ هـ. ينظر: التقريب ص ٦٨٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>