للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- وقد سئل عن القنوت قبل الركوع، أو بعده؟ -، فقال: كلٌّ حسن، إلا أني أختار بعد الركوع. فقد نص على أنه يجوز قبل الركوع، ولكن المستحب بعده، وهو قول الشافعي (١).

وقال أبو حنيفة (٢)، ومالك (٣) - رحمهما الله -: يقنت قبل الركوع، إلا أن أبا حنيفة يكبر بعد فراغه من القراءة، ثم يقنت (٢).

دليلنا: ما روى أبو بكر النجاد بإسناده عن أنس - رضي الله عنه -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قنت بعد الركوع (٤).

ورواه أيضًا بإسناده عن خفاف بن إيماء (٥) - رضي الله عنه -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قنت بعد الركوع (٦).


(١) ينظر: الحاوي (٢/ ١٥٤)، ونهاية المطلب (٢/ ١٨٥).
(٢) ينظر: الحجة (١/ ١٣٧)، ومختصر الطحاوي ص ٢٨.
(٣) ينظر: المدونة (١/ ١٠٢)، والإشراف (١/ ٢٥٦)، والتلقين ص ٨٢، على التخيير قبل الركوع، وبعده، والإمام مالك - رحمه الله - مال إلى ما قبل الركوع من غير تضييق.
(٤) أخرجه البخاري في كتاب: الوتر، باب: القنوت قبل الركوع وبعده، رقم (١٠٠١ و ١٠٠٢)، ومسلم في كتاب: المساجد، باب: استحباب القنوت في جميع الصلاة، رقم (٦٧٧).
(٥) في الأصل: حفاف بن يمان، والتصويب من صحيح مسلم.
(٦) أخرجه مسلم في كتاب: المساجد، باب: استحباب القنوت في جميع الصلاة، رقم (٦٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>