للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سألت أبا عبد الله أحمد بن حنبل - رحمه الله - فقلت: إني غريب من أهل البصرة، وبها قوم يقنتون، فكيف ترى في الصلاة خلف من يقنت؟ قال: قد كان المسلمون يصلون خلف من يقنت، وخلف من لا يقنت، فإن زاد في القنوت حرفًا، فلا تصل، أو جهر بمثل: إنا نستعينك، أو: عذابك الجد، أو: نحفد (١)، فإن كنت في الصلاة، فاقطعها (٢).

وقال أبو حنيفة - رحمه الله -: يسكت، ولا يتابعه (٣).


= ١ - أنه لم يُذكر أنه من تلاميذ الإمام أحمد - رحمه الله -، ولا من الرواة عنه، كما في تاريخ دمشق (٥٣/ ١١٩)، ولم يُترجم له في تراجم الحنابلة وطبقاتهم.
٢ - أن ابن القيم - رحمه الله - ذكر الرواية بنصها - كما سيأتي في تخريج الرواية - عن عبدوس بن مالك العطار، وأنه هو السائل، وحين ذكر ابن مفلح الرواية في "الفروع" لم يصرح بأن أبا جعفر المنقري هو صاحب الرواية، بل نص أنه ناقل لها.
٣ - أن أبا جعفر المنقري ممن يروي عن عبدوس، مما يشعر أنه قد سقط اسمه.
(١) في الأصل: الحقد، والتصويب من كتاب "الصلاة" لابن القيم ص ٢١٢.
(٢) ينظر: كتاب "الصلاة" لابن القيم ص ٢١٢، والفروع (٣/ ٢٣).
(٣) ينظر: مختصر اختلاف العلماء (١/ ٢١٥)، والهداية (١/ ٦٦). وذهبت المالكية، والشافعية إلى مشروعية القنوت في صلاة الفجر. ينظر: المدونة (١/ ١٠٢)، والإشراف (١/ ٢٥٦)، والحاوي (٢/ ١٥١)، والبيان (٢/ ٢٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>