للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صلاة الجماعة في غير الجمعة سنة، وليست بواجبة.

وقال داود (١): هي واجبة، وهي شرط في صحتها.

دليلنا: قوله تعالى: {وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ} [النساء: ١٠٢]، وقوله: {فَلْتَقُمْ} أمر، وذلك يدل على الوجوب.

وأيضًا: ما روى عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من سمع النداء فلم يأتِ، فلا صلاة له إلا من عُذر"، قال: وما العذر؟ قال: "خوف، أو مرض، لم يقبل الله الصلاة التي صلى" (٢).

وروى أبو زرارة الأنصاري - رضي الله عنه -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقول: "من سمع


(١) ينظر: المحلى (٤/ ١٢٢ و ١٢٧).
(٢) أخرجه أبو داود بنحوه في كتاب: الصلاة، باب: في التشديد في ترك الجماعة، رقم (٥٥١)، والدارقطني في سننه، كتاب: الصلاة، باب: حث جار المسجد على الصلاة فيه إلا من عذر، رقم (١٥٥٧)، وفيه أبو جناب، ضعيف مدلس، ينظر: البدر المنير (٤/ ٤١٥)، والتلخيص (٢/ ٩١٨)، والتقريب ص ٦٥٩، وأخرجه ابن ماجه في كتاب: إقامة الصلوات، باب: التغليظ في التخلف عن الجماعة، رقم (٧٩٣) بلفظ: "من سمع النداء، فلم يأته، فلا صلاة له، إلا من عذر"، قال ابن حجر: (إسناده صحيح)، وروي مرفوعًا، وموقوفًا على ابن عباس - رضي الله عنهما -، والأكثر على وقفه، قال البيهقي: (الموقوف أصح). ينظر: معرفة السنن والآثار (٤/ ١٠٥)، والتنقيح لابن عبد الهادي (٢/ ٤٥٨)، والتلخيص (٢/ ٩١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>