للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذا خاص في الجماعة دون الجمعة؛ لأنه قال: "آمر رجلًا يصلي بالناس، ثم أنطلق مع الرجال"، ولو كانت الجمعة، لم يتركها؛ لأنها تفوت، وإنما يجوز هذا في الجماعة؛ لأنه يمكنه إقامتها بنفسه.

ولأنه إجماع الصحابة - رضي الله عنهم -.

روى أبو بكر بإسناده عن الحسن عن علي - رضي الله عنهما -: أنه قال: "من سمع النداء فلم يأته، لا تُجاوز صلاتُه رأسَه إلا من عذر" (١).

وروى بإسناده عن أبي موسى - رضي الله عنه -: أنه قال: "من سمع النداء فلم يُجب من غير عذر، فلا صلاة له" (٢).

وروى بإسناده عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: "من سمع المنادي فلم يجب من غير عذر، فلم يُرِدْ خيرًا، ولم يُرَدْ به" (٣).


= (٦٤٤)، ومسلم في كتاب: المساجد، باب: يجب إتيان المسجد على من سمع النداء، رقم (٦٥١).
(١) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه رقم (٣٤٨٩)، وابن المنذر في الأوسط (٤/ ١٣٦)، وصححه ابن القيم في كتاب الصلاة ص ١٢٦.
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه رقم (٣٤٨٢)، وابن المنذر في الأوسط (٤/ ١٣٦)، والبيهقي في الكبرى، كتاب: الجمعة، باب: وجوب الجمعة على من كان خارج المصر، رقم (٥٥٨٩)، مرفوعًا وموقوفًا، قال في المعرفة (٤/ ١٠٥): (والموقوف أصح).
(٣) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه رقم (١٩١٧)، وابن أبي شيبة في مصنفه رقم (٣٤٨٥)، وصالح ابن الإمام أحمد في مسائله رقم (٤٥٧)، وابن المنذر =

<<  <  ج: ص:  >  >>