للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كانت عجوزًا، فأما الشابة، فلا تستنطق.

فظاهر هذا: أنه جعلها كالرجل من هذا الوجه، وتشبه المرأة من وجه، وهو: أنها مأمورة بالستر، ولا يحل لها أن تسافر بغير محرم، وصلاتها المكتوبة [في بيتها] (١) أفضلُ من صلاتها في المسجد، وقد قال أحمد - رحمه الله - في رواية الميموني (٢) - وقيل له: مالك (٣) - رحمه الله - يقول: العجوز تخرج مع عجائز مثلها؛ يعني: إلى الحج -، فقال: ومن فرق بين العجوز والشابة، وهذا يمنع من الخروج بغير محرم، وروى المروذي عنه: في امرأة كبيرة، وليس لها محرم، وقد وجدت أقوامًا صالحين؟ فقال: إن تولت (٤) هي النزول، ولم يأخذ رجل (٥) بيدها، فأرجو (٦).

وظاهر هذا: جوازُ الخروج بغير محرَم، فلما أخذت الشبه من هذين الأصلين، أعطينا كل واحد من الأصلين حظه من الشبه، فقلنا: إنها تحضر صلاة العشاء، والفجر، والعيدين كالرجل، ولا تحضر سائر الصلوات كالنساء.


(١) استدراك من هامش المخطوط.
(٢) لم أقف عليها، وينظر: فتح الباري لابن رجب (٥/ ٣٠٩).
(٣) في الأصل: مالكًا.
(٤) في الأصل: اىولت، والتصويب من الفروع (٥/ ٢٤٤).
(٥) في الأصل: رجلًا.
(٦) ينظر: الفروع (٥/ ٢٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>