للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والمجنون؛ لأنهم ليسوا من أهل الفرض، وإن شئت قلت: من كان من أهل فرض الصلاة، سُنَّت له الجماعة فيها كالرجال، ولأن المرأة والرجل في أحكام الصلاة سواء، إلا فيما فيه تكشُّف، وتركُ الستر، وليس في فعل الصلاة جماعة تركُ الستر، فوجب أن يكونا سواء.

واحتج المخالف: بما روى النجاد بإسناده عن [ابن] (١) أبي ذئب عن مولًى لبني هاشم، عن علي قال: المرأة لا تؤمُّ، ولا تؤذِّن، ولا تُنْكِح، ولا تشهد النكاح (٢).

والجواب: أنا نحمل قوله: "لا تؤم" الرجالَ.

واحتج: بأن النساء يُكره لهن الأذان، فوجب أن يكره لهن الجماعة.

والجواب: أن الصلاة قد يستحب فيها الجماعة، وإن لم يستحب لها الأذان؛ كالتراويح، وصلاة العيدين، والاستسقاء، وصلاة الكسوف، وصلاة العشاء الآخرة بالمزدلفة، وصلاة العصر بعرفات، فلم يجز اعتبار الجماعة بالأذان

واحتج: بأنه لو استحب لهن الجماعة، لوجب أن يكون في المسجد أفضل، كالرجال.


(١) ساقطة من الأصل، والتصويب من مصنف ابن أبي شيبة.
(٢) لم أقف عليه بهذا اللفظ، وموضع الشاهد منه في مصنف ابن أبي شيبة في مواضع متفرقة، ينظر رقم: (٢٣٣٤ و ٤٩٩٤)، وفيه رجل لم يسمّ، وينظر: مصنف عبد الرزاق رقم (١٥٤٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>