للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مشاركة المأموم، ألا ترى أنه لو أدركه وقد ركع، صح اقتداؤه به، وكان مدركًا للركعة؟ فلهذا صح اقتداؤه به، وإن كان عاجزًا عنه.

قيل له: إنما كان من شرط صحة الاقتداء في الركعة المشاركة في الركوع لا للمعنى الذي ذكرتموه، وهو أن الركوع آكدُ من القيام، لكن لأجل أنه يحصل بإدراك الركوع مدركًا لمعظم الركعة، وإذا [أدركه] (١) وقد رفع، فقد فاته معظم الركعة، فأما أن تكون العلة فيه أن الركوع آكدُ، فلا، ألا ترى أنه لو أدرك الإمام قائمًا، لزمه متابعته فيه، ومتى ترك المتابعة مع الإدراك، لم تصح صلاته؟

واحتج المخالف: بما روى أحمد - رحمه الله - في المسند (٢) قال: نا عباد بن عباد المهلبي (٣) عن محمد بن عمرو (٤)، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إنما الإمام ليؤتَمَّ به، فإذا كَبَّر، فكبروا، وإذا ركع، فاركعوا، وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا ولك الحمد، وإذا صلى جالسًا، فصلوا جلوسًا أجمعين" (٥).


(١) في الأصل بياض بمقدار كلمة، والمثبت يستقيم به الكلام.
(٢) رقم (٧١٤٤).
(٣) ابن حبيب بن المهلب بن أبي صفرة الأزدي، أبو معاوية البصري، قال ابن حجر: (ثقة، ربما وَهِم)، توفي سنة ١٧٩ هـ. ينظر: التقريب ص ٣٠١.
(٤) ابن علقمة بن وقاص الليثي، المدني، قال ابن حجر: (صدوق له أوهام)، توفي سنة ١٤٥ هـ. ينظر: التقريب ص ٥٥٦.
(٥) أخرج الحديث البخاري في كتاب: الأذان، باب: إقامة الصف من تمام =

<<  <  ج: ص:  >  >>