للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

هريرة، وعائشة، وأسيد بن حضير، ومعاوية، وقصة أبي بكر - رضي الله عنهم أجمعين -، وهذا نص في جواز الاقتداء بإمام الحي في حال الجلوس.

فإن قيل: خروج النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يُزل إمامةَ أبي بكر - رضي الله عنه -، بل كان أبو بكر على إمامته، والنبي - صلى الله عليه وسلم - يأتمُّ به.

قيل: هذا لا يصح؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - وقف على يسار أبي بكر، وأخذ القراءة من حيث بلغ، ولو كان مأمومًا، وقف على يمينه، ولم يأخذ القراءة منه، وعلى أن هذا التأويل لو صح على قصة أبي بكر - رضي الله عنه -، فلا يتوجه على بقية الأخبار؛ ولأن الصلاة تفتقر (١) إلى شرائط وأركان، ثم ثبت أن فقد بعض الشرائط - وهو الطهارة - لا يمنع الائتمام به لمن هو متطهر، كذلك الأركان.

فإن احتجوا بما تقدم (٢) من حديث الشعبي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا يؤمن أحدٌ بعدي قاعدًا"، فهو محمول على غير إمام الحي، وإن قاسوا على غير إمام الحي بأنه عاجز عن القيام.

فالجواب عنه: ما تقدم، وهو أن القياس اقتضى ما ذكرت، ولكن تركناه للسنة الظاهرة، والقياس يُطرح لمثل ذلك، وعلى أنا قد بيّنا أن لإمام الحي مزية.


(١) في الأصل: تقتصر، والصواب المثبت.
(٢) في (٢/ ٢٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>