للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ابن إبراهيم (١): إذا لم يكن إمام الحي، وكان يحضر مرة، ويغيب مرة، فإذا صلى جالسًا، صلَّى مَنْ خلفَه قيامًا.

فجعل العلة في القعود كونَه إمام الحيّ، لا أنه قاعد.

وقال أبو حنيفة (٢)، والشافعي (٢)، ومالك (٢) - رحمهم الله -: في الرواية التي تجيز إمامة القاعد، وداود (٣): يصلون قيامًا، فإن صلَّوا جلوسًا، بطلت صلاتهم.

دليلنا: ما تقدم (٤) من حديث أنس، وجابر، وعائشة، وأبي هريرة، ومعاوية، وأُسيد بن حُضير - رضي الله عنهم -، هؤلاء ستة رووا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فعلًا وقولًا: أنهم يصلون جلوسًا، وهو إجماع الصحابة - رضي الله عنهم - روي عن ثلاثة: جابر، وأبي هريرة، وأسيد بن حضير - رضي الله عنهم -: أنهم فعلوا ذلك وقالوه، ولم يظهر عن أحد منهم خلافه، فدل على أن المسألة إجماع.

فإن قيل: يحتمل أن تكون صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - نافلة.

قيل: أجاب عنه أبو عبد الله محمد بن عقيل البلخي (٥) في الرد على


(١) في مسائله رقم (٢١٦).
(٢) ينظر: (٢/ ٢٦٦).
(٣) محل نظر؛ فإن ابن حزم نقل عن داود - أبي سليمان - رحمهما الله -: أنه يذهب إلى أنهم يصلون وراءه قعودًا كلهم ولا بد. ينظر: المحلى (٣/ ٤٤).
(٤) في (٢/ ٢٧٣)، وما بعدها.
(٥) ابن الأزهر بن عقيل، أبو عبد الله البلخي، محدث بلخ، قال الذهبي عنه: (الحافظ الإمام، الثقة الأوحد، … كان من أوعية الحديث)، له مصنفات =

<<  <  ج: ص:  >  >>