للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لخوف الضرر، فترك قيامه (١) أولى.

ولا يجوز أن يقال: إنه ينتقل إلى بدل كامل، وفي الصلاة إلى بدل ناقص؛ لأنه لا فرق بينهما، ألا ترى أن فعل الصوم في غير رمضان أنقصُ منه في رمضان؟ ولهذا يتعلق بالوطء في إحداهما الكفارة دون الأخرى (٢).

واحتج المخالف: بما رُوي عن ابن عباس - رضي الله عنهما -: أنه لما كُفّ بصرُه، أتاه رجل فقال: إن صبرت سبعة أيام لم تصلِّ إلا مستلقيًا، رجوتُ أن تبرأ، فأرسل إلى أبي هريرة، وغيره من أصحاب النبي محمد - صلى الله عليه وسلم -، ورضي عنهم، فكلهم قالوا: إن مت في هذه الأيام ما الذي تصنع بالصلاة؟ فترك معالجة عينه (٣).

والجواب: أن ابن عباس إنما كان يرجو بحدوث العلاج عودَ بصره، فكرهوا له التعرض بما يحتاج إلى ترك القيام، والخلاف في


(١) في الأصل: صيامه.
(٢) كذا في الأصل.
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه رقم (٦٣٤٣)، وابن المنذر في الأوسط (٤/ ٣٨٣)، والحاكم في مستدركه، في كتاب: معرفة الصحابة، ذكر وفاة عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما -، رقم (٦٣١٩)، والبيهقي في الكبرى، كتاب: الصلاة، باب: من وقع في عينيه الماء، رقم (٣٦٨٥)، وجوّد إسناد الحاكم ابنُ الملقن في البدر المنير (٤/ ٨٤)، وينظر: المجموع (٤/ ١٤٥)، والتلخيص (٢/ ٦٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>