للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيه الأصل والفرع، وكل من لزمه فرض القيام في غير السفينة لزمه في السفينة؛ كما لو كانت (١) مربوطة، ولأنه فعل من أفعال الصلاة، فوجب أن لا يسقط بفعل الصلاة في سفينة سائرة؛ دليله: أفعال الصلاة.

واحتج المخالف: بما رُوي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم" (٢)، فأثبتها صلاة، ولم يفرق.

والجواب: أن هذا محمول على صلاة النافلة؛ بدليل ما تقدم.

واحتج: بما رُوي عن ابن سيرين (٣) قال: خرجنا مع أنس بن مالك - رضي الله عنه - إلى يثق سيرين (٤)، حتى إذا كنا بدجلة (٥)، حضرت الصلاة،


(١) في الأصل: طابت.
(٢) أخرجه البخاري في أبواب تقصير الصلاة، باب: صلاة القاعد، رقم (١١١٥).
(٣) هو: أنس بن سيرين الأنصاري، أبو موسى البصري، أخو محمد، قال ابن حجر: (ثقة)، توفي سنة ١١٨ هـ. ينظر: التقريب ص ٨٧.
(٤) كذا في الأصل، وفي شرح معاني الآثار (١/ ٤٢٠): (شِقِّ سيرين). فالشق: اسم موضع. ينظر: النهاية، ولسان العرب (شقق)، وعند ابن أبي شيبة في مصنفه (إلى بني سيرين)، وعند الطبراني في الكبير (١/ ٢٤٣): (بيثق سيرين)، وفي المحلى (٥/ ٨): (ببذق سيرين - وهي على رأس خمسة فراسخ -)، وذكر صاحب معجم البلدان (٤/ ٢٢٧): أن بفارس نهرًا يسمى: نهر سيرين، والسياق يرجح أنه اسم نهر.
(٥) في الأصل: ندخله، جاء في المعجم الكبير (١/ ٢٤٣): (حتى إذا كنا بدجلة)، وفي المحلى (٥/ ٨): (وهي تجرى بنا في دجلة … ).

<<  <  ج: ص:  >  >>