للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القبلة في السفينة (١) (٢).

والجواب: أنه يحتمل أن يكون خافوا الغرق، فصلوا جلوسًا، ونحن نجيز ذلك، وقد قال أحمد - رحمه الله - في رواية أحمد بن الحسين - رحمه الله - (٣): يصلي في السفينة قائمًا إلا أن [لا] (٤) يستطيع، أو لعل السفينة تكفأ. وأما حديث أنس - رضي الله عنه -، فظاهره يقتضي أنهم كانوا يأمنون ذلك؛ لأنه قال: كنا نجرُّها جرًا، ولكن يحتمل أن يكون صلى بهم صلاة النافلة.

فإن قيل: هذا لا يصح لوجهين: أحدهما: أن صلاة النافلة لا تصلى جماعة.


(١) في الأصل: نتحرى القبلة في القبلة، والتصويب من مختصر اختلاف العلماء (١/ ٣٥٤).
(٢) أخرجه بهذا السند الطحاوي في اختلاف العلماء، ينظر: مختصر اختلاف العلماء (١/ ٣٥٤)، وأخرجه ابن أبي شيبة بإسناده في مصنفه رقم (٦٦٢٢)، قال البيهقي في المعرفة (٤/ ٢٨١): (وفيه نظر)، وينظر: فتح الباري لابن رجب (٢/ ٢٤٦)، وأخرج عبد الرزاق في مصنفه رقم (٤٥٥٥) عن مجاهد قال: كنا نصلي في السفينة قعودًا.
(٣) لم أقف عليها، ونقل نحوها: صالح في مسائله رقم (١٠٢٦)، وعبد الله في مسائله رقم (٣١١)، وأبو داود في مسائله رقم (٥٣٣)، والكوسج في مسائله رقم (٣٧٥).
(٤) ساقطة من الأصل، وبها يستقيم الكلام، وتوافق الروايات المنقولة عن الإمام أحمد - رحمه الله -.

<<  <  ج: ص:  >  >>