للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والجواب: أنه لو ثبت هذا الخبر، احتمل أن يكون في الوقت الذي كان يعاد فيه الفرض مرتين.

واحتج: بما روى عمرو بن دينار عن جابر - رضي الله عنهما -: أن معاذًا - رضي الله عنه - كان يصلي مع النبي - صلى الله عليه وسلم - العشاء، ثم ينصرف إلى قومه، فيصلي بهم (١)، فهي له تطوع، ولهم فريضة.

والجواب: أن معاذًا - رضي الله عنه - كان يصلي مع النبي - صلى الله عليه وسلم - النفل، ويصلي بقومه الفرض، والدليل على ذلك: أن قومه شكوه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقالوا: يا رسول الله! إنا نظل في أعمالنا طول النهار، ثم نصلي خلف معاذ، فيقرأ بالبقرة وآل عمران، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أفتانٌ أنت يا معاذ؟! إما أن تخفف بهم الصلاة، وإما أن تجعل صلاتك معنا" (٢)، فأشار إلى صلاته المعهودة، وصلاته المعهودة هي صلاة الفريضة، فلو كان ما يفعله معاذ خلف النبي - صلى الله عليه وسلم - فريضة له، لما قال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: "وإما أن تجعل صلاتك معنا"؛ لأنه كان يجعل صلاته معهم، فدل هذا على صحة ما قلناه، وهو أنه كان يصلي خلف النبي - صلى الله عليه وسلم - نفلًا، ثم يصلي بقومه فرضًا.

فإن قيل: قول جابر: ثم ينصرف إلى قومه، فيصلي بهم، وهو له


= الوهم (٢/ ٤٧٥)، والتلخيص (٣/ ١٠٥٦)، وتهذيب السنن (٢/ ٧٢).
(١) مضى تخريجه في (٢/ ٣٢٢).
(٢) أخرجه بنحوه الإمام أحمد في المسند رقم (٢٠٦٩٩)، قال ابن رجب: (مرسل)، بل قال ابن عبد البر: (لفظ منكر لا يصح عن أحد يحتج بنقله). ينظر: الاستذكار (٥/ ٣٨٩)، والفتح (٤/ ٢٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>