للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فالمعنى فيه: أنه بنى أنقص الصلاتين على أكملهما، وليس كذلك ها هنا؛ لأنه بنى أكمل الصلوات على أنقصهما، فلم يجز؛ كما لو أحرم بالنفل لنفسه، ثم نوى الفرض، ولأن النفل قد يصح أداؤها بنية الفرض، وهذا معدوم في مسألتنا؛ لأن نية الإمام لا تصح أن يؤدَّى بها صلاة المأموم، فأشبه من يصلي الجمعة خلف من يصلي الظهر، ومن يصلي الظهر خلف من يصلي الكسوف.

واحتج: بأنه لو سجد الإمام سجدة، ثم قدم مسبوقًا بركعة: أن المقدَّم يفعل هذه السجدة نفلًا، والمأموم فرضًا.

والجواب: أنه يفعلها فرضًا بحكم المتابعة، ولو تركها، فسدت صلاته.

واحتج: بأنه لو صلى بقوم الظهر يوم الجمعة، ثم شهد الجمعة، ولم يشهد القوم، كانت صلاته نفلًا، وفرضًا للقوم.

والجواب: أنا قد أجبنا عن هذا، وهو: أنها إنما صارت نفلًا للإمام بعد الفراغ من الصلاة، وخروجه عن حال الإمامة، وما يطرأ على الإمام بعد الفراغ، وخروجه عن حال الإمامة، مما لو كان موجودًا في حال أدائها، منعَ صحتها، وجوازَ الاقتداء به فيها، فإنه لا يؤثر في صلاة القوم بمشاركتها في حال الاقتداء في الفرض.

فإن قيل: فما تقولون في المسبوق إذا أدرك الإمام في الركعة الخامسة، وكان الإمام قد سهى، فصلى خمسًا، هل يعتد بها ركعة؟.

<<  <  ج: ص:  >  >>