للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يصلي بهم تطوعا؟ -، قال: لا، حتى يحتلم.

والثانية: تصح إمامته في التطوع:

نص عليه في رواية حنبل: لا يعجبني أن يصلي بهم الفرض، قال: وكنتُ أصلي بأبي عبد الله في شهر رمضان التراويح، وأنا غلام مراهق، وكان هو يصلي بهم المكتوبة (١)، وبهذا قال مالك - رحمه الله - (٢).

وقال أصحاب أبي حنيفة - رحمهم الله -: لا يؤم في الفرض، ولا في التطوع (٣).

وقال أصحاب الشافعي - رحمهم الله -: يؤم في الفرض والتطوع (٤).

فالدلالة على أنه لا تصح إمامته في الفرض: ما رواه أبو بكر النجاد في كتابه قال: نا محمد بن يحيى (٥) قال: .............


= أبي داود رقم (٢٩٤).
(١) ينظر: الروايتين (١/ ١٧٢).
(٢) ينظر: الإشراف (١/ ٢٩٥)، والكافي ص ٤٧، علمًا أن الإمام مالك - رحمه الله- قال: (لا يؤم الصبي في النافلة، لا الرجال ولا النساء). ينظر: المدونة (١/ ٨٤).
(٣) ينظر: مختصر اختلاف العلماء (١/ ٢٣٧)، وتحفة الفقهاء (١/ ٣٦١).
(٤) ينظر: الأم (٢/ ٣٢٦)، والبيان (٢/ ٣٩١).
(٥) ابن محمد بن كثير الحراني، الكلبي، لقبه: لؤلؤ، قال ابن حجر: (ثقة صاحب حديث)، توفي سنة ٢٦٧ هـ. ينظر: التقريب ص ٥٧٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>