للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القياس هناك لحديث ابن عباس - رضي الله عنهما -، ولأن صلاة النفل تفارق صلاة الفرض فيما يرجع إلى الانتقال من النقصان إلى الكمال، ألا ترى أنه يجوز أن يحرم بالصلاة جالسًا نافلة، ثم يقوم فينتقل من نقصان إلى كمال، ولا يجوز مثل هذا في الفرض؟ فبان لهذا: أن حكم النفل أوسعُ في بابه من الفرض.

واحتج: بأن صلاة الإمام والمنفرد سواء، فيما يرجع إلى الواجبات، بل الإمام أكمل، فيجب أن يصح بناء الأكمل على الأنقص؛ كالإتمام على القصر.

والجواب عن هذا: ما تقدم في المسألة التي قبلها، وعلى أن الظهر والعصر سواء فيما يرجع إلى الواجبات، ولا يجوز بناء إحداهما على الأخرى، والفرض أكمل من النفل، ولا يجوز بناء الفرض على نية النفل، فبطل ما قاله.

فإن قيل: فما تقولون فيه إذا صلى منفردًا، ونوى أنه إمام في أول صلاته، وليس معه أحد يؤمه؟

قيل: لا تجزئه صلاته، نص عليه (١) في رواية مهنا (٢): في رجلين


(١) ينظر: المغني (٣/ ٧٣)، والنكت على المحرر (١/ ١٩٠)، والمبدع (١/ ٤١٩)، وبدائع الفوائد (٤/ ١٤٦٥).
(٢) لم أقف على روايته، وقد رواها عن الإمام أحمد: الكوسج في مسائله رقم (٣٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>