للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإنه لا يمنع على ظاهر كلام أحمد - رحمه الله -؛ لأنه اعتبر المشاهدة، وهذا موجود في الشباك.

فإن قيل: إذا كان هناك طريق أو ماء، فإنه يمنع الائتمام، سواء كان هناك حائل، أو لم يكن، فلا معنى لهذا في الأصل.

قيل: تأثيره فيه إذا لم يكن هناك حائل، ولا طريق، وتأثيره أيضًا إذا اتصلت الصفوف في الطريق، وهناك حائل؛ فإنه يمنع، ولو لم يكن حائل، لم يمنع، وعلى أنه إذا كان هناك طريق، امتنع لعلتين، وها هنا لعلة.

واحتج المخالف: بما رُوي عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حجرته، والناس يأتمون به من وراء الحجرة يصلون بصلاته (١)، وفي حديث آخر قالت: كان لنا حصير (٢) نبسطه بالليل يصلى إليه، فبات الناس يصلون بصلاته (٣).


(١) أخرجه البخاري في كتاب: الأذان، باب: إذا كان بين الإمام وبين القوم حائط أو سترة، رقم (٧٢٩)، ومسلم في كتاب: صلاة المسافرين، باب: الترغيب في قيام رمضان، رقم (٧٦١)، وأبو داود في كتاب: الصلاة، باب: الرجل يأتم بالإمام، وبينهما جدار، رقم (١١٢٦)، واللفظ له.
(٢) في الأصل: حديت، وعليها (ط)، والتصويب من الصحيحين.
(٣) أخرجه البخاري في كتاب: الأذان، باب: صلاة الليل، رقم (٧٣٠)، ومسلم في كتاب: صلاة المسافرين، باب: فضيلة العمل الدائم من قيام الليل وغيره، رقم (٧٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>