للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قيل له: قوله - عليه السلام -: "فلا صلاة لفرد خلف الصف" تعليلٌ يقتضي أن الإعادة وجبت لكونك فذًا، وعلى ما قالوه وجبت الإعادة؛ لأن الفرض كان يعاد.

فإن قيل: يحمل قوله: "لا صلاة" كاملة.

قيل: يجب أن يحمل النفي على أصل الصلاة، لا على وصفها (١)؛ كقوله: لا رجل في الدار، يقتضي نفيه أصلًا، لا نفي صفاته، ومثله أجابوا عن قوله - عليه السلام -: "لا نكاح إلا بولي" (٢)، ولأنه تأخر عن الإمام فيما أُخذ عليه متابعته فيه، فبطلت صلاته؛ كما لو تأخر عنه في المتابعة في الركوع والسجود، وذلك أنه مأمور بالوقف في الصف، أو عن يمينه، فإذا وقف فذًا، فقد تأخر عما أُمر به، ولأنه لو صلى قُدّام الإمام، لم تصح صلاته في قول أبي حنيفة، وأحد قولي الشافعي - رحمهما الله تعالى - (٣)،


(١) في الأصل: على صفها.
(٢) أخرجه أبو داود في كتاب: النكاح، باب: في الولي، رقم (٢٠٨٥)، والترمذي في كتاب: النكاح، باب: ما جاء لا نكاح إلا بولي، رقم (١١٠١)، وابن ماجه في كتاب: النكاح، باب: لا نكاح إلا بولي، رقم (١٨٨٠)، قال ابن حجر في التلخيص (٥/ ٢٢٧٥): (اختلف في وصله وإرساله، قال الحاكم: وقد صحت الرواية فيه عن أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم -: عائشة، وأم سلمة، وزينب بنت جحش، قال: وفي الباب عن علي، وابن عباس، ثم سرد تمام ثلاثين صحابيًا). وينظر: المستدرك، كتاب: النكاح، رقم (٢٧١٧)، والنكت على كتاب ابن الصلاح (٢/ ٨٦).
(٣) مضى ذكر الأقوال في (٢/ ٤٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>