للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقوفه قدام الإمام الذي ليس بموقف مؤتم بحال، ومثل هذا ما قلناه: إن العقد على المعتدة، والعقد على ذوات المحارم لا يصح، وهما سواء في فساد العقد، وإن كانا يفترقان في الجواز في حالة أخرى، وهو أن المعتدة تباح بحال، وهو بعد انقضاء العدة، وذوات المحارم لا تباح بحال، وكذلك لا يصح بيع الخمر، والبول؛ لأنهما نجسان (١) في الحال، وإن كان للخمر حالة يطهر فيها، وهو إذا زالت (٢) الشدة، والبول ليس له حالة للتطهير، وكذلك قلنا نحن (٣)، والشافعي (٤) - رحمه الله -: إن الولد لا يلحق للمشرقي (٥) من المغربية، وقسناه على زوجة الصبي إذا جاءت بولد يعلمه أنه لا يمكن أن يكون منه، وإن كنا نعلم أن الصبي ليس له فراش أصلًا، والمشرقي له فراش في الجملة، لكن لما اتفقا في هذه الحالة، تساويا في نفي النسب، كذلك الفذ قد ساوى المتقدم على الإمام في الحال، وإن اختلفا من الوجه الذي ذكرته، ولأن المعنى في الأصل: أنه لم يخالف مسنون الموقف، وليس كذلك ها هنا؛ لأنه انفرد عن الصف، أو نقول: ليس كذلك ها هنا؛ لأنه لم يتأخر عن الإمام فيما أُخذ عليه التقدم فيه.


(١) في الأصل: نجسين.
(٢) في الأصل: زال.
(٣) ينظر: المغني (١١/ ٢٣٦)، وزاد المعاد (٥/ ٤٢١).
(٤) ينظر: الحاوي (١١/ ١٦٠)، وروضة الطالبين (٨/ ٣٥٧).
(٥) في الأصل: من المشرقي من المغربية.

<<  <  ج: ص:  >  >>