للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي الشرع بس ( ... ) قال: أحسن نقول: في الاصطلاح، إن قلنا: في الشرع فنقول: إن الفقه: معرفة أحكام الله العقدية والعملية، هذا شرعًا؛ لأن الفقه في الشرع ما هو خاص بأفعال المكلفين أو بالأحكام العملية، بل يشمل حتى الأحكام العقدية؛ العقيدة، حتى إن أهل العلم يقولون: إن علم العقيدة هو الفقه الأكبر والأشرف، وهذا حق؛ لأنك لا تتعبد للمعبود إلا بعد معرفة توحيده بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، وإلا كيف تتعبد لمجهول؟ ! هذا غير ممكن؛ ولذلك الأساس الأول هو التوحيد، وحقًّا أن يسمى بالفقه الأكبر.

لكن مراد المؤلف هنا في الفقه: الفقه الاصطلاحي، ما هو الفقه الاصطلاحي؟ يقول العلماء: إنه معرفة الأحكام العملية بأدلتها التفصيلية.

قولنا: (معرفة) أو نقول: علم الأحكام، أيهما أحسن؟

طالب: معرفة.

الشيخ: معرفة، السبب؟

طالب: لأننا قلنا: المعرفة يدخل فيها الظن والعلم.

الشيخ: نعم، والفقه إما علم، وإما ظن، ما كل مسائل الفقه علمية، قطعًا فيها كثير من المسائل ظنية، وهذا كثير في المسائل الاجتهادية ما وصل فيها الإنسان إلى درجة اليقين، لكن لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها.

ولهذا نعبِّر بـ (معرفة) ولا نعبر بـ (علم)؛ لكي يتناول أيش؟ العلم، ويش بعد؟ والظن؛ لأن مسائل الفقه علمية، أيش بعد؟ وظنية.

الفقه: معرفة الأحكام العملية، (العملية) احترازًا من الأحكام العقدية، فهذا لا يدخل في الاصطلاح، وإن كان يدخل في الشرع.

وقولنا: (بأدلتها التفصيلية) احترازًا من أيش؟ من أصول الفقه؛ لأن أصول الفقه ما تعرف الفقه بأدلته التفصيلية، ولكن تعرف قواعد عامة، وربما تأتي بالمسألة التفصيلية للتمثيل فقط.

وعلم من قولنا: (معرفة الأحكام العملية بأدلتها) أن المقلد ليس فقيهًا؛ لأيش؟ ما عرفها بأدلتها، غاية ما هنالك أنه يقلدها كما في الكتاب فقط، فالمقلد ليس فقيهًا، وقد نقل ابن عبد البر إجماع العلماء على أن المقلد ليس من العلماء.

<<  <  ج: ص:  >  >>