وبهذا نعرف أهمية معرفة الدليل، وأن طالب العلم يجب عليه أن يتلقى المسائل بدلائلها، حتى يكون جامعًا بين العلم الحقيقي، وهذا هو الذي ينجيه عند الله عز وجل؛ لأن الله سيقول له يوم القيامة:{مَاذَا أَجَبْتُمُ}[القصص: ٦٥]( ... ) ماذا أجبتم المؤلف الفلاني والمؤلف الفلاني؟ {مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ}.
إذن فلا بد أن نعرف ماذا قالت الرسل، ولكن التقليد عند الضرورة جائز؛ لقوله تعالى:{فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ}[النحل: ٤٣]، وإلى أين نذهب إذا كنا لا نستطيع أن نعرف الحق بدليله؟ فلا بد لنا أن نسأل؛ ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن التقليد بمنزلة أكل الميتة، متى يجوز؟ للضرورة، ومع عدم الضرورة لا يجوز، إذا كان الإنسان يستطيع أن يعرف الحكم بدليله ما يحتاج يقلد.
إذن الفقه صار له ثلاثة تعريفات: لغوي، وشرعي، واصطلاحي، اللغوي ويش معناه؟
الطلبة: الفهم.
الشيخ: الفهم. إذن الفقه له ثلاثة اصطلاحات: لغة، وشرع، واصطلاح؛ ففي اللغة: الفهم، وفي الشرع: معرفة الأحكام الشرعية العقدية والعملية، وأما الاصطلاح فهو: معرفة الأحكام العملية بأدلتها التفصيلية.
يقول:(مختصر في الفقه من مقنع)(من مقنع) جار ومجرور، صفة لـ (مختصر)، (من مقنع الإمام الموفق أبي محمد)(مقنع) اسم الكتاب اسمه المقنع.
وقوله:(الإمام الموفق) هذا من باب التساهل بعض الشيء؛ لأن الموفق ليس كالإمام أحمد، أو الشافعي، أو أبي حنيفة، أو مالك، لكنه إمام مقيد؛ يعني: له من ينصر أقواله ويأخذ بها، فيكون إمامًا بهذا الاعتبار، أما الإمامة التي كالإمام أحمد بن حنبل وما أشبهه فإنه لم يصل إلى هذه الدرجة.